السؤال.. حكم الزكاة على الأهل. أنا شاب أعمل في شركة، ودخلي من هذه الشركة، ولا أستطيع أن أدخر من هذا المال حتى يكون لدي مال.
وهذا المال يكتمل النصاب فيه ويحول عليه الحول، وتكون الزكاة واجبة فيه بعد مرور سنتين على في هذه الوظيفة.
اكتشفت أني لم أزك فأحسست أن مصيبة قد حلت علي وذلك لضيق دخلي، فأخذت عهدا على نفسي أن أستخرج من كل راتب مقدار الزكاة وهي كما تعلمون ربع العشر.
أرجو إن كنت مخطئا تصحيح ذلك. بعد ذلك قمت بتقسيم الراتب على 40 والذي ينتج أقوم بزكاته.
سؤالي هو: هل هذه زكاة؟ إن لم تكن زكاة فهل أسميها صدقة؟ أرجو منكم إفادتي فأنا أريد أن أشعر أني أقوم بفعل شيء لوجه الله.
هل أستطيع إعطاء هذا المال أو هذه الزكاة إلى أقاربي مثل خالي أو عمي أو شخص من الأقارب أحس فعلا أنه محتاج لهذا المال؟ أرجوكم أفيدوني.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تملك نصابا تجب فيه الزكاة فليس عليك شيء، ولا يلزمك الادخار لتجب عليك الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 139404.
وما تخرجه من مالك الذي لا تجب عليك فيه الزكاة يعد صدقة وتطوعا منك يكتب لك أجرها إن شاء الله، وأقاربك المحتاجون هم أولى الناس بها، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والعهد الذي أخذته على نفسك إن كان تلفظا منك باللسان بأنك تعاهد الله على كذا فقد بينا حكمه وما يلزم منه في الفتوى رقم: 135742.
فانظرها، وأما إن كان شيئا أضمرته في نفسك ولم تتلفظ بلفظ مشعر بالالتزام فلا يلزمك بهذا العهد شيء، وانظر الفتوى رقم: 147685.
والله أعلم.
الكاتب: أ. سارة فريج السبيعي
المصدر: موقع إسلام ويب